لمحة سريعة عن القانون الدولي الإنساني

لمحة سريعة عن القانون الدولي الإنساني
هو القانون الدولي الإنساني هو مجموعة من القواعد التي تسعى، لأسباب إنسانية، للحد من تأثيرات النزاع المسلح. ويحمي الأشخاص غير المشاركين أو المتوقفين عن المشاركة في الأعمال العدائية، ويقيد وسائل وأساليب الحرب. ويعرف القانون الدولي الإنساني كذلك باسم قانون النزاع المسلح
القانون الدولي الإنساني
عبارة عن مجموعة من القواعد التي تحمي, في أوقات الحرب, الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال أو لم يعودوا قادرين على المشاركة فيه. والهدف الأساسي لهذا القانون هو الحد من معاناة الإنسان وتفاديها في النزاعات المسلحة.
القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان
 هما مجموعتان من القوانين المتميزة ولكنها متكاملة. ويسعى كل من القانونين إلى حماية الأفراد من الأعمال التعسفية والإساءة. فحقوق الإنسان ملازمة للطبيعة البشرية وتحمي الفرد في كل الأوقات، أوقات الحرب وأوقات السلم. أما القانون الدولي الإنساني فيطبق في حالات النزاع المسلح فقط. ومن ثم فإن قانون حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني يطبقان بطريقة متكاملة في حالات النزاع المسلح
الخلفية التاريخية للقانون الدولي الإنساني
ظلت فكرة حماية الإنسان من ويلات الحرب عالقة لدى جميع الشعوب منذ العصور القديمة. إلا أن إضفاء طابع الإنسانية على النزاعات المسلحة شهد تطوراً هائلاً في القرن التاسع عشر. وكان الحدث الحاسم في ذلك هو تأسيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر عام 1863 وتوقيع اتفاقية “تحسين مصير العسكريين الجرحى في القوات المسلحة في الميدان” في أغسطس/آب 1864, ومن هنا نشأ القانون الدولي الإنساني.
اتفاقيات جنيف: جوهر القانون الدولي الإنساني
اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الثلاثة المضافة إليها هي معاهدات دولية تتضمن أهم القواعد التي تحد من وحشية الحرب. تحمي الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال (كالمدنيين والأطباء وعمال الإغاثة) والأشخاص الذين أصبحوا عاجزين عن القتال (كالجرحى والمرضى والجنود الغرقى وأسرى الحرب). أدوات الربط بمصادر مختارة.
اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الثلاثة المضافة إليها جزء من القانون الدولي الإنساني وهو منظومة كاملة من الأدوات القانونية الواقية التي تعالج سبل خوض الحروب وحماية الأفراد.
وهي تحمي بالأخص الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال (كالمدنيين وأفراد الوحدات الطبية والدينية وعمال الإغاثة) والأشخاص الذين أصبحوا عاجزين عن القتال (كالجرحى والمرضى والجنود الغرقى وأسرى الحرب).
وتطالب اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الثلاثة الإضافية باتخاذ إجراءات لمنع وقوع ما يعرف “بالانتهاكات الجسيمة” (أو وضع حد لها). ويجب معاقبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وقد انضمت إلى إتفاقيات جنيف 190 دولة وحظيت بقبول عالمي.
القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة
أعد هذا النص بغرض نشر القانون الدولي الإنساني إلا أنه لا يمكن تحت أي ظرف أن يكون بديلاً عن النصوص الكاملة للاتفاقيات الدولية – مقتطفات من اتفاقيات جنيف والبروتوكولان الملحقان.
القواعد السبع الأساسية للقانون الدولي الإنساني والبروتوكولان الملحقان:

1- يحق للأشخاص العاجزين عن القتال أو غير المشاركين مباشرة في الأعمال العدائية أن تحترم أرواحهم وسلامتهم المعنوية والبدنية, وأن يتمتعوا بالحماية والمعاملة الإنسانية دون أي تمييز مجحف.

2- يحظر قتل أو إصابة أحد أفراد العدو الذي يستسلم أو يكون عاجزاً عن القتال.

3- يتم جمع الجرحى والمرضى ورعايتهم من قبل طرف النزاع الخاضعين لسلطته. وتشمل الحماية أيضاً الأفراد العاملين في المجال الطبي, والمنشآت, ووسائل النقل والمعدات. وشارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر هي علامة هذه الحماية ويجب أن تحترم.

4- يحق للمقاتلين والمدنيين الواقعين تحت سلطة الطرف الخصم أن تحترم أرواحهم, وكرامتهم وحقوقهم الشخصية ومعتقداتهم, وأن يتمتعوا بالحماية من كافة أعمال العنف والأعمال الانتقامية. ويحق لهم مراسلة عائلاتهم وتلقي الإغاثة.

5- يحق لكل فرد الاستفادة من الضمانات القضائية الأساسية. ولا يعد مسؤولاً عن عمل لم يرتكبه. ولا يكون معرضاً للتعذيب البدني أو النفسي, أو العقاب البدني أو المعاملة الوحشية أو المهينة.

6- ليس لأطراف النزاع وأفراد قواتها المسلحة خيار غير محدود بالنسبة لوسائل وأساليب الحرب. ومن المحظور استخدام أسلحة أو أساليب الحرب التي تسبب خسائر غير ضرورية أو معاناة مفرطة.

7- على أطراف النزاع التمييز في كافة الأوقات بين السكان المدنيين والمقاتلين من أجل الحفاظ على حياة السكان المدنيين وصيانة الممتلكات المدنية. ولا يجوز أن يكون السكان المدنيون أو الأشخاص المدنيون عرضة للاعتداء, بل توجه الاعتداءات ضد الأهداف العسكرية فقط.