إعلان وقف الحرب وإرساء السلام العالمي
صادر عن: سول-منظمة الثقافة السماوية والسلام الدولي واستعادة النور HWPL-لجنة قانون السلام الدولي
تمهيد
تذكيرًا بأغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وغيره من الصكوك الدولية بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
وإقرارًا بأن جميع أفراد الأسرة الإنسانية يتمتعون بالكرامة الإنسانية والمساواة والحقوق غير القابلة للمصادرة، وأن تلك الحقوق تمثل معتقدًا ضروريًّا للحفاظ على الحرية والعدالة والسلام في جميع أنحاء العالم،
وإذ نهدف إلى حفظ السلم والأمن الدوليين وعازمين على تقديم عالم خالٍ من الحروب إلى الأجيال المقبلة كإرث لا يقدر بثمن لعالم خالٍ من الحروب،
وإذ نؤكد على قبول مبادئ الأنظمة ومؤسساتها التي تفيد بوجوب التخلي عن القوة العسكرية باستثناء تلك التي تتفق مع القيود التي يفرضها القانون الدولي،
وإذ نعيد التأكيد على الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، المتمثلة في كرامة وقيمة الفرد الإنسانية والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة وتعزيز التقدم الاجتماعي والنهوض بمستوى الحياة لشعوب ولأجيال المستقبل والحاجة لتسهيل التعايش السلمي بين الأديان والمعتقدات والأعراق في العالم،
وإذ ندرك أن مبدأ المساواة في الحقوق وحق الشعوب في تقرير مصيرها تشكل إسهامًا كبيرًا في القانون الدولي المعاصر وأن تطبيقه الفعلي يحظى بالأهمية القصوى،
مع الأخذ في الاعتبار الالتزام العالمي لأديان العالم بتعزيز التعايش السلمي والتسامح والاحترام المتبادل والروح المشتركة التي تسود جميع الكتب الدينية والنصوص المقدسة،
وإذ نستذكر المساواة في السيادة بين الدول،
واقتناعًا بأن التدابير القضائية وغيرها من تدابير تسوية المنازعات بإمكانها أن تقوم بإحلال سيادة القانون محل إشعال الحرب؛
نوجه الدعوة للدول
لوضع القواعد التي يمكن بموجبها الحفاظ على قيمة العدل واحترام الالتزامات التي تنبثق عن القانون الدولي وبما يتماشى مع الروح المشتركة التي تسود الكتب الدينية وقواعد القانون الدولي بما فيها الحقوق الأساسية المؤكدة والتعهد بملاحقة ومعاقبة الأفعال الجسيمة والممنهجة للعنف التي تُرتكب باسم الدين.
والدعوة إلى تحقيق النزع التدريجي لأسلحة الدمار الشامل فضلاً عن الأسلحة التي تتسبب في الانتشار الذي لا لزوم له لمعاناة البشر والأسلحة التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني.
وحث الموقعين على هذا الاعلان على بذل كل الجهود بحيث يتم تبني الإعلان واحترامه من جانب كل الدول.
المادة 1: حظر التهديد باستخدام القوة
1. يتعين على جميع الدول إعادة التأكيد رسميًّا على الإحجام عن استخدام القوة في جميع الظروف باستثناء تلك الحالات المسموح بها بموجب القانون الدولي، كما يتعين عليها إدانة العدوان باعتباره يمثل جريمة دولية.
2. يتعين على الدول الامتناع في علاقاتها الدولية عن استخدام التهديد بالقوة العسكرية أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة كانت، أو بأي شكل آخر لا يتماشى مع أغراض ميثاق الأمم المتحدة أو القانون الدولي في العموم.
3. يتعين على الدول حظر أي عمل من أعمال العنف أو التهديد به، أيًّا كانت الدوافع التي تحركه أو أغراضه، والذي يحدث من أجل تبني برنامج إجرامي سواء كان فرديًّا أو جماعيًّا.
4. يتعين على الدول الإحجام عن التدخل في النزاعات الداخلية للدول الأخرى.
المادة 2 -إمكانات الحرب
1. على الدول أن تتعاون فيما بينها من أجل تحقيق خفض تدريجي وعالمي لإنتاج الأسلحة.
2. على الدول الإحجام عن الإنتاج أو المساعدة في أو التشجيع أو التحفيز على إنتاج أسلحة الدمار الشامل، بما فيها أسلحة الدمار الشامل والكيماوية والبيولوجية والنووية أو الأسلحة القادرة على إحداث معاناة عشوائية أو واسعة النطاق ولا لزوم لها أو الأسلحة التي لا تتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
3. على الدول اتخاذ التدابير لضمان التفكيك أو التدمير التدريجي لأسلحة الدمار الشامل الموجودة القادرة على إحداث معاناة عشوائية أو واسعة النطاق ولا لزوم لها أو الأسلحة التي لا تتوافق مع القانون الدولي الإنساني. وعلى الدول أن تتعاون في نزع السلاح والحد من مخزون الأسلحة على نحو مثالي، تحت إشراف دولي. يجب أن يعاد توجيه الغرض من مصانع تصنيع الأسلحة التي خرجت من الخدمة بحيث يكون بإمكانها خدمة أغراض تعود بالنفع على البشرية ككل.
4. على الدول أن تسعى لخفض الجيوش النظامية المفرطة والقواعد العسكرية.
5. يجب أن تتعاون الدول على الخفض التدريجي للاتجار في الأسلحة ومحاولة خفض تدفق الأسلحة الصغيرة للجهات الفاعلة من غير الدول.
المادة 3 -إقامة علاقات الصداقة بين الدول وحظر أعمال العدوان
1. على الدول بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2625 (25)، إقامة علاقات الصداقة التي تستند إلى احترام مبدأ المساواة في الحقوق وحق الشعوب في تقرير مصيرها، كما يجب على الدول اتخاذ التدابير الملائمة لترسيخ السلام العالمي.
2. على الدول الإحجام عن أية أعمال قسرية من شأنها أن تحرم الشعوب من حقها في تقرير المصير.
3. على الدول إدانة الاحتلال غير الشرعي للأرض الناتج عن التهديد أو استخدام القوة على نحو يتناقض مع القانون الدولي.
4. يجب على الدول تعزيز المساءلة بما في ذلك التحقيق في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي وبخاصة الانتهاك الجسيم لاتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، كما يتعين عليهم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم إسهام الدول والأفراد والشركات في ارتكاب الانتهاكات بحق القانون الدولي.
5. يتعين على الدول تضمين مواد في قانونها الوطني من شأنها إدانة وتجريم التخطيط والإعداد والشروع في أو التنفيذ من قبل أي شخص في مركز يمكنه بفعالية من ممارسة السيطرة على أو توجيه الأعمال السياسية أو العسكرية في الدولة لأي عمل عدواني من شأنه أن يشكل بحكم خصائصه وخطورته ونطاقه انتهاكًا جليًّا للقانون الدولي وبالتالي يصل إلى جريمة العدوان.
6. على الدول الامتناع عن السماح بوضع أراضيها تحت تصرف جهات فاعلة أخرى سواء دول أو غير ذلك للانخراط من خلالها في نزاع مسلح ضد دولة ثالثة.
7. على الدول أن تضع في اعتبارها مبدأ مساواة الدول في السيادة وأن تسعى في استشارة كل الدول الأخرى على أساس الاحترام المتبادل حول القضايا التي قد تتصل بها، بهدف تسوية أو تثبيط النزاعات المحتملة النشؤ. ويجب أن ينطبق ذلك الحكم بدون المساس بقانون حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية.
المادة 4 – حدود الدول
1. بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2625 (25) يتعين على كل الدول الامتناع، في إطار علاقاتها الدولية، عن أي فعل من أفعال الإكراه السياسي والعسكري والاقتصادي ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة أخرى، أو بأي شكل آخر لا يتسق مع أغراض الأمم المتحدة. وذلك بدون المساس بالحالات التي يُجاز فيها، بشكل قانوني، تطبيق أشكال الإكراه تلك، بما في ذلك حث الدول على وقف الأفعال غير المشروعة دوليًّا، أو تلك التي يقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
2. يتوجب على كل الدول الامتناع عن التهديد بالقوة أو استخدامها لغرض انتهاك الحدود الدولية المعترف بها للدول الأخرى، أو كوسائل لفض المنازعات الدولية بما في ذلك المنازعات الإقليمية أو الحدودية، بشكل يتعارض مع القانون الدولي.
3. على كل الدول الامتناع عن أي تحريض أو إعداد أو تخطيط أو شروع في أو ارتكاب أعمال عنف من جانب دولة أو مجموعة دول أو منظمة تضم دولاً أو مجموعة مسلحة أو أي كيان خارجي أو أجنبي ضد السيادة أو الاستقلال السياسي أو السلامة الإقليمية لأية دولة.
المادة 5 – حق تقرير المصير
1. على الدول الإحجام عن التهديد باستخدام القوة ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة أخرى بما في ذلك وجوب عدم الانخراط في أي عمل قد ينتج عنه تفكيك أية دولة، أو فرض الانفصال عن أو الضم إلى أية وحدة إقليمية للدولة.
2. مع مراعاة حق الشعوب فى تقرير مصيرها ، لا ينبغي للدول الانخراط في أي تدخل يهدف إلى تقسيم أو فصل أية دولة بشكل يتناقض مع قواعد القانون الدولي.
3. على كل الدول الإحجام عن الاعتراف بشكل دائم بأي كيان يرمي إلى الانفصال عن أية دولة أخرى حتى يحين الوقت الذي يتمكن فيه الكيان الأخير من تطوير الخصائص والإمكانات اللازمة والشرعية ليصبح دولة.
4. مع مراعاة أحكام هذه المادة، يجب على الدول أن تشجع الدول الوطنية ، دون تحديد ، والتي تم تقسيمها بناء على عوامل خارجية طويلة الأمد أو أخرى تاريخية للانخراط في التعاون والحوار. كما يجب أن تضمن الدول منح الشعوب المنقسمة حقها في تقرير مصيرها، بما في ذلك من ضمن جملة أمور التدابير التي قد يكون من شأنها أن تؤدي إلى حكومة موحدة.
5. يجب إدانة أي نظام سياسي يقوم فيه فرد أو نظام بممارسة السلطة فيه بشكل أبدي يصل إلى إنكار واضح لحق تقرير المصير.
المادة 6 – تسوية المنازعات
1. على الدول إقرار الالتزام بتسوية منازعاتها الدولية من خلال الوسائل السلمية من بينها اللجوء الى محكمة العدل الدولية والكيانات القضائية الأخرى أو الترتيبات القضائية الإقليمية أو من خلال التحكيم أو الوساطة أو التوفيق أو غيرها من الأشكال البديلة لفض النزاع وعلى النحو الذي لا يُعرِّض السلم والأمن الدوليين للخطر. ويتعين على الدول أن تقوم بنية حسنة بتنفيذ أي حكم أو قرار صادر عن جهة قضائية .
2. تشجيع جميع الدول على قبول الولاية القضائية الإجبارية لمحكمة العدل الدولية وفقًا للفقرة 2 من المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة، بدون تحفظ كوسيلة لضمان تسوية النزاعات الدولية عبر الوسائل السلمية وبموجب للقانون الدولي.
المادة 7 – الحق في الدفاع عن النفس
1. لا يُفسر أي نص في هذا الإعلان على أنه ينال من الحق الأصيل للدفاع عن النفس سواء بشكل فردي أو جماعي وذلك في حال وقوع هجوم مسلح ضد الدولة، وحتى يحين الوقت الذي يتخذ فيه مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين.
2. يتعين إبلاغ مجلس الأمن، على الفور، بالإجراءات التي تتخذها الدول لممارسة حقها في الدفاع عن النفس وبما لا يؤثر بأي شكل على سلطة ومسؤولية مجلس الأمن بموجب ميثاق الأمم المتحدة، في أي وقت، ويعتبر ذلك الإجراء ضروريًّا لحفظ أو استعادة السلم والأمن الدوليين.
المادة 8 – الحرية الدينية
1. يتعين على الدول الاتحاد لدعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز حوار عالمي للترويج لثقافة التسامح والسلام على جميع المستويات بناء على احترام حقوق الإنسان وتنوع الأديان والمعتقدات.
2. على الدول تفعيل أنظمة إنفاذ وحماية حقوق الإنسان الأساسية والمشاركة فيها، والقضاء على التمييز على أساس الدين أو المعتقد فضلاً عن الإحجام عن وحظر استخدام الدين من جانب الحكومات أو الجماعات أو الأفراد لتبرير أعمال العنف ضد الآخرين أو التحريض عليها. ويجب أن تتضمن هذه الأنظمة، من ضمن جملة أمور، الآليات القضائية اللازمة.
3. على الدول تعزيز الحريات الدينية وذلك بالسماح لأفراد المجتمعات الدينية المختلفة بممارسة الشعائر الدينية الخاصة بهم، سواء بشكل علني أو خاص، وبحماية أماكن العبادة والمواقع الدينية والمقابر والأضرحة.
المادة 9 – الدين والهوية العرقية والسلام
1. على الدول الانخراط في مشاورات متعددة الأطراف للتعامل مع المواقف التي تشكل فيها الخلاقات المنسوبة للدين أو العرق تهديدًا للسلم كي يتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية وتعريف الأسباب الجذرية للمواقف التي تسبب التوتر بين مختلف الجماعات الدينية والعرقية بهدف اعتماد التدابير اللازمة لتعزيز التفاهم المتبادل بين الجماعات المعنية.
2. على الدول اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم استخدام المعتقدات الدينية أو الهويات العرقية كذريعة لأعمال العنف الشاملة والممنهجة. في الظروف التي يرتكب فيها الأفراد أو الجماعات أو يقومون بالمساعدة في ارتكاب تلك الأفعال باسم الدين فإنه يتعين على الدول اتخاذ التدابير الملائمة التي من شأنها أن تؤدي إلى الملاحقة القضائية وتوقيع العقوبات جراء تلك الأنشطة.
3. إذ تقر الدول بالتهديد الذي يواجه التعايش السلمي والذي تفرضه جماعات التطرف الديني العنيف، يتعين على الدول، وبحسن نية، تطبيق التدابير القانونية اللازمة ضد الأفراد والجماعات الذين يحاولون ارتكاب أو يساعدون في ارتكاب أعمال عنف شاملة وممنهجة باسم الدين. ويجب أن تتضمن تلك التدابير، في الحالات المتطرفة، حظر الجماعات الدينية بما في ذلك الفرق والطوائف التي ترتكب أعمال عنف ضد السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي لأية دولة.
المادة 10 – نشر ثقافة السلام
1. على الدول الاعتراف بـالجماعات والمنظمات التي تسعى لنشر ثقافة السلام كحركة عالمية والانخراط فيها، وكذلك تسهيل أنشطة تلك الجماعات في نشر الوعي والذي يشمل توفير التعليم في مجال دراسة حقوق الإنسان والسلام، على النحو المنصوص عليه، من ضمن جملة أمور، في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان الأمم المتحدة لعام 1999 بشأن ثقافة السلام.
2. يجب على الدول أن تقر بأنه من أجل الحفاظ على ثقافة دائمة للسلام، فهناك حاجة ماسة إلى خلق الوعي العام بالحاجة للسلام وقيمته. وبهذا الشأن نشجع الدول على تسهيل الأنشطة واحتفالات إحياء ذكرى والمبادرات التي تقوم بغرس السلام في الوعي العام بما في ذلك إقامة النصب التذكارية للسلام عوضًا عن النصب التذكارية للحروب.
3. كما يجب أن يعزو رؤساء الدول ورؤساء الحكومات الفضل في وضعهم الجيد والمتفرد إلى تشجيع ثقافة السلام، كما يجب أن يعملوا على دعم هذا الإعلان لتحقيق وقف الحرب.
4. على الدول تعزيز ثقافة السلام بما في ذلك ضمان الظروف التي يمكن من خلالها:
أ. مشاركة المواطنين في الشؤون السياسية للدولة على قدم المساواة بغض النظر عن اختلافاتهم الدينية أو العرقية.
ب. الحفاظ على حرية الإعلام مما يسمح بنشر المظالم على الملأ ومعالجتها؛ و
ج. تسخير التعليم لتعزيز الاحترام والتفاهم المتبادل بين مختلف الأديان والمعتقدات والمجموعات العرقية؛
د. الحق في تنمية الشعوب بما في ذلك إمكانية تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة؛ و
ه. تحقيق الرفاهية للبشرية جمعاء بمشاركة المرأة والرجل على حدٍّ سواء للتأكيد على ضمان التعايش السلمي بين الأمم والدول والشعوب.